كفّارة قتل الحمامة
] المناسك [ « مسألة 209 » : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حَمَل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا قتل المحرم حمامة خارج الحرم فعليه شاة ، ولا خلاف في ذلك ، بل هو ممّا تسالموا عليه ، ويدل عليه جملة من الروايات :
منها : صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » ( 2 ) وغيرهما .
كما أنّهم تسالموا على عدم الفرق بين حمام الحرم والأهلي ، أي سواء كان مملوكاً له أو لا كما في حمام الحرم ، كما هو مقتضى إطلاق الصحيحتين المتقدمتين ، بل التصريح به فيما ورد في قتل المحل حمامة أهلية في الحرم ، حيث إنّه إذا لم يجز ذلك للمحل في الحرم لم يجز ذلك للمحرم في الحل والحرم ، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح طيراً منه وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان مُحرماً فشاة عن كل طير » ( 3 ) فلا فرق في وجوب الشاة في قتل المحرم لها بين أن تكون الحمامة من الحمام الأهلي المملوك لأحد أو غيره كحمام الحرم .
وأمّا بالنسبة إلى قتل فراخ الحمام خارج الحرم فالمذكور في كلمات كثير من الفقهاء على ما حكي عنهم أن فيه حملاً ، وهو الوارد في بعض الروايات كما في صحيحة حريز المتقدّمة ، وظاهرها التعيين .
إلاّ أن ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضاً يدل على التخيير بينه وبين الجدي ، فإنّ المذكور فيها « فجدي أو حمل صغير من الضأن » .
ويدل على التخيير أيضاً صحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جديين أو حملين » ( 4 ) وموردها وإن كان هو كسر البيضة إلاّ أنّ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 22 باب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 23 باب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 23 باب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 59 باب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 .