تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
عجز عنها أيضاً لأنّها أحد فردي الواجب التخييري ، والقاعدة قاضية بإنّ الانتقال إلى البدل إنّما يكون فيما إذا عجز عن البدل والمبدل منه بدنة أو بقرة ، فلابد وأن يكون عاجزاً عنهما معاً . ثمّ إن جميع ما ذكرناه ( 1 ) من وجوب التتابع - في صوم الستين أو الثمانية عشر « على القولين » في قتل النعامة - أو عدمه ، أو كون الكفّارة هي الذبح والإطعام والصيّام مخيرة ابتداءً أو لا ، يجري في الذبح والإطعام والصيام بالنسبة لكفّارة البقرة والظبي فالتخيير فيها ابتداءً غير ثابت ، بل الثابت الترتيب ، فيجب أوّلاً ذبح بقرة أو شاة فيما إذا قتل بقرة وحشية أو ظبياً ، وفي حمار الوحش بدنة أو بقرة ، فإنّ لم يتمكّن أطعم ثلاثين أو عشرة فإن لم يتمكن صام تسعة أو ثلاثة ، ولا يعتبر لا في صوم التسعة ولا في صوم الثلاثة التتابع ، كما لم يكن معتبراً في صوم الثمانية عشر . ولابد من ملاحظة الكبر والصغر في المقتول والجزاء أيضاً .
هامش
( 1 ) في الجهة الرابعة والخامسة والسابعة المتقدّمات في هذه المسألة .