شرح
« سألته عن رجل مُحرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً » ( 1 ) وفيها اقتصر على إطعام ستّين مسكيناً ، ولم يذكر شيئاً من القيمة وأنّها تزيد أو تنقص . وكذا صحيحة معاوية بن عمّار قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً . . . » ( 2 ) ، ولذا أفتى جملة من الفقهاء باطعام ستّين مسكيناً .
والمتعين كما هو الظاهر في بادئ الرأي هو الأخذ باطلاق صحيحتي علي بن جعفر ومعاوية بن عمّار لأن الظاهر أنّه لا يتحقّق مورد تكون قيمة البدنة غير وافية باطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإنّ في زماننا إطعام ستّين مسكيناً يبلغ ستّة دنانير وقيمة البدنة خمسمائة دينار أو أكثر ، ولعلّه - والله العالم - إن عدم تقييد صحيحتي علي بن جعفر ومعاوية إنما هو من هذه الجهة ، فعلى هذا فلا مقتضي لتقييد صحيحتي علي بن جعفر ومعاوية بما دل على فض القيمة والاكتفاء به وإن لم يبلغ اطعام ستين مسكيناً ، إلاّ أنّه يحتمل ولو بعيداً أن قيمة البدنة في زمان صدور الروايات قد لا تكون وافية باطعام ستين مسكيناً ، وفي هذه الصورة لابدّ من تقييد صحيحتي علي بن جعفر ومعاوية الآمرتين باطعام ستين مسكيناً بما إذا كانت القيمة وافية به ، وإلاّ فلا يجب الإكمال . هذا على فرض صحّة ما دلّ على التقويم والفض . وما دلّ على التقويم والفض قد ورد بطريقين : الأوّل : طريق الكليني ( 3 ) وفيها عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهي مرسلة لا اعتداد بها .
الثاني : طريق الصدوق ( 4 ) بسنده إلى جميل عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكيناً لم يزد على اطعام ستين مسكيناً . وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من اطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة » ( 5 ) .
وأما سند الصدوق إلى جميل ، ففي من لا يحضره الفقيه عدة روايات بعنوان جميل بن صالح ، وعدة أخرى بعنوان جميل بن دراج ، وعدة ثالثة بعنوان جميل ، ورابعة بعنوان جميل بن دراج ومحمد بن حمران ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 10 باب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 13 باب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 386 / 5 ، الوسائل ج 13 : 8 باب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 232 / 1110 ، الوسائل ج 13 : 11 باب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 9 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 11 باب 2 من أبواب الكفّارات الصيد ح 9 .