تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
] المناسك [ « مسألة 208 » : من أصاب شيئاً من الصيد فإنّ كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مد ، فإنّ لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيّام . وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام ( 1 ) .
شرح
الحسن كما ضبطه صاحب الوسائل - ومحمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن سعيد الصائغ الذي قال النجاشي فيه إنّه ضعيف جداً ، فيتعارض ذلك مع روايته في تفسير القمّي ، فلا دليل حينئذ على وثاقته . والانجبار بعمل المشهور غير ممكن ، وعليه فلا دليل على وجوب الكفّارة في الثعلب ، بل ما دل على ثبوت الشاة في الأرنب مشعر بعدم وجوب شيء في الثعلب ، لأن السائل يسأل عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ، والإمام ( عليه السلام ) يخصّ الجواب بالأرنب ويقول « في الأرنب دم شاة » كما في صحيحة البزنطي وصحيحة أحمد بن محمّد ( 1 ) ، إلاّ أنّ الحكم بوجوبها بين الفقهاء بما أنّه متسالم عليه لذا يكون ذلك منشأ للاحتياط . هذا كلّه إذا وجد الحيوان الذي يريد ذبحه كفارة ، وأمّا إذا لم يجده فسيأتي حكمه في المسألة الآتية . ( 1 ) إذا لم يجد ما يريد أن يذبحه كفّارة فتارة الكفّارة بدنة ، واُخرى بقرة ، وثالثة شاة . ويقع البحث في مقامين : المقام الأوّل : وهو ما لو كانت الكفّارة بدنة ، فالبحث في جهات : الجهة الاُولى : إذا عجز عن البدنة ابتداءً فالوارد في جملة من الروايات ( 2 ) أنّه تقوم قيمتها بالدراهم ثمّ تفض على الطعام ويطعم ستين مسكيناً ، فإن بقي من الثمن شيء فهو لصاحبه ، وإن نقص عن إطعام الستين فليس عليه شيء ، ولا يجب عليه الاكمال من غيره . وفي جملة أخرى من الروايات عمدتها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المتقدمتين في الهوامش السابقة .
( 2 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من أطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة » الوسائل ج 13 : 11 باب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 9 . وكذا مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً . وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على اطعام ستين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة » الوسائل ج 13 : 8 باب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 .