وإن توحشت ( 1 ) ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليّاً ( 2 ) .
شرح
هذا مضافاً إلى ما يستفاد بعنوان الكبرى الكلية من أن كل ما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز للمحرم ذبحه في الحل والحرم ، كما في صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم » ( 1 ) والذي يحرم على المحل في الحرم إنما هو الصيد والحيوان الذي التجأ إلى الحرم لقوله تعالى : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ) وأما غيرهما ممّا لا يكون كذلك كما في الأنعام الثلاثة ونحوها ، فلا مانع من ذبحه للمحل في الحرم فكذا للمحرم في الحل والحرم .
( 1 ) تقدم ( 2 ) وجه حلية الحيوانات الأهلية على المحرم وإن توحشت ، وهو أنها لا تخرج بذلك عن كونها أهلية .
( 2 ) ثمّ لو شك في حيوان بري أنه صيد أو لا ، أي أهلي يجوز ذبحه أو وحشي لا يجوز ذبحه للمحرم كما لو كان في ظلمة وشك في أن الحيوان الذي يريد صيده شاة أو حماروحشي ، فهل يجوز صيده أو ذبحه أو لا ؟ .
الظاهر الجواز ، وذلك لأن موضوع الحكم بالحرمة إنما هو الصيد ، فإذا شك فيه جاز الصيد والذبح تمسكاً بأصالة البراءة .
وأما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المتقدمة التي فيها « ثمّ اتّق قتل الدواب كلها ، إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة » ( 3 ) من الدلالة على حرمة قتل كل الحيوانات فهي عامة خرج منها ما علم خروجه كالانعام الثلاثة والدجاج الحبشي ونحوها ممّا يجوز ذبحه للمحرم ، وأما ما لم يعلم خروجه فمقتضى الاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية عدم كون هذا الحيوان ممّا يجوز ذبحه وصيده فيحرم ذبحه .
ففيه : إن ما دل على حلية الذبح بالنسبة إلى المحرم وهو الكبرى الكلية التي تقدمت ، وأن كل ما يجوز للمحل ذبحه في الحرم يجوز للمحرم ذبحه في الحل والحرم كما تقدمت استفادتها من صحيحة حريز ، دال على أن غير الصيد وغير الحيوان المتلتجئ إلى الحرم من الخارج يجوز للمحل ذبحه في الحرم ، وكذا المشكوك كونه صيداً من جهة كونه أهلياً أو وحشياً ، شاة أو حماروحش ، فيجوز للمحرم ذبحه في الحلّ والحرم للكلية المذكورة سابقاً ، ولا يبقى حينئذ مجال للتمسك بصحيحة معاوية بن عمّار ، أي يكون عمومها مخصصاً بهذه الكبرى الكلية كما خصصت بغير الحيوانات الأهلية كالأنعام الثلاثة والدجاج الحبشي ونحوها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 549 باب 82 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 2 ) في المسألة 199 من مسائل المناسك في أوّل بحث تروك الإحرام .
( 3 ) الوسائل 12 : 545 باب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .