وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية ( 1 ) ، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي
شرح
حقق في محله أن المخصص إذا دار أمره بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالأقل ، وبالنسبة إلى الزائد حيث إن الشك شك في التخصيص فيتمسك بالإطلاق .
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنه إذا فرض أن الصيد حرام على المحرم على الاطلاق وخرج منه صيد البحر فمع إجمال صيد البحر وتردده بين الأقل والأكثر يؤخذ بالأقل ، ويرجع بالنسبة إلى الزائد إلى الاطلاق فيحكم بحرمته .
( 1 ) ثمّ إن ما ذكرنا من حرمة الذبح على المحرم إنّما هو مختص بالصيد ، وأما ما لا يكون صيداً كالانعام الثلاثة والطيور الأهلية حتّى الدجاج الحبشي فلا يحرم ذبحها على المحرم ، لأن الصيد إنما يتحقق في مورد الحيوان الممتنع بالأصالة كالظبي والأسد والغزال والسباع ونحوها ، وأما ما ليس كذلك فلا يصدق عليه عنوان الصيد ، فلا شك في جواز ذبحه للمحرم .
ويدلنا على ذلك - مضافاً إلى عدم صدق عنوان الصيد عليه وعدم المقتضي للتحريم على المحرم - عدّة روايات دالة على جواز ذبح المُحرم للأنعام الثلاثة ونحوها ( 1 ) .
وكذا ما ورد في الدجاج حتّى الحبشي ( 2 ) المعلل في بعضها بأنه ليس من الصيد ، وإنما الصيد من الطير ما صف عند الطيران .
وكذا ما ورد في الطير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، وهو في الحلّ والحرم جميعاً » ، الوسائل ج 12 : 549 باب 82 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
ومنها : صحيحة حريز الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم » ، الوسائل ج 12 : 549 باب 82 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . » ، الوسائل ج 12 : 549 باب 82 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ، وغيرها كثير .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفّ » ، الوسائل ج 13 : 80 باب 40 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
وكذا صحيحة معاوية بن عمّار الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض » ، الوسائل ج 13 : 81 باب 40 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .
وكذا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « كل ما لم يصفّ من الطير فهو بمنزلة الدجاج » ، الوسائل ج 13 : 81 باب 40 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 3 ) كصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما مما تقدم .