تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وكذا الكلام فيما دلّ من الروايات على حرمة الإمساك ووجوب الإرسال ( 1 ) حيث لا ملازمة بين وجوب الارسال وعدم الملكية وزوالها . والعمدة بالنسبة إلى المحرم رواية أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّى يخرجه عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه ، أن يخليه ، فإن لم يفعل حتّى دخل الحرم ومات لزمه الفداء » ( 2 ) فإنه ادعي ظهور الرواية في عدم ملكية المحرم للصيد . وفيه : أن الرواية ضعيفة سنداً ودلالة . أما سنداً فلعدم توثيق أبي سعيد المكاري . وأما دلالة فإن الرواية أمرت بالإخراج عن الملك قبل الإحرام ، وما ذلك إلاّ لأجل أنه يحرم على المحرم إمساك الصيد ويجب عليه إرساله ، وإبقاء الصيد عنده بعد الإحرام إمساك له ، وحرمة الإمساك وإن كانت مترتبة على الإحرام ، إلاّ أنه ذكرنا في الاُصول أن تأخر الحكم عن موضوعه إنما هو تأخر رتبي ، وإلاّ فبحسب الزمان الحكم والموضوع واحد زماناً ، فلذا يجب إرسال الصيد واطلاقه قبل الإحرام لئلا يصدق الإمساك زمان الإحرام ، وليس في الرواية على فرض صحّة سندها دلالة على أن المحرم لا يملك الصيد ، بل الرواية على ملكية المحرم للصيد أدل من عدم ملكيته له ، لأنه لو فرض أن الملك يزول بالإحرام فما هي الحاجة إلى إخراجه عن ملكه ، بل بنفس الإحرام يخرج عن الملك بلا حاجة إلى الاخراج ، وعليه فالرواية على العكس أدل ، هذا بالنسبة إلى المحرم . وأما بالنسبة إلى المحل في الحرم فقد ورد في معتبرتين النهي عن مس المحرم للصيد ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أنه « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يُمس لأنّ الله عزّوجلّ يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ) » ( 3 ) . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) » ( 4 ) . ولكن النهي عن المس أجنبي عن الملكية التي هي ليست من أفعال المكلفين حتّى يشملها المس ، فإن
هامش
( 1 ) كصحيحة محمّد بن مسلم الآتية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ) ، الوسائل ج 13 : 75 باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 74 باب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 75 باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 75 باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .