تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
« مناسك الحج للسيد الاُستاذ » تروك الإحرام قلنا فيما سبق إنّ الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نيّة الإحرام ، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه اُمور وهي خمسة وعشرون كما يلي : 1 - الصّيد البرّي 2 - مجامعة النِّساء 3 - تقبيل النِّساء 4 - لمس المرأة 5 - النظر إلى المرأة 6 - الاستمناء 7 - عقد النّكاح 8 - استعمال الطيب 9 - لبس المخيط للرِّجال 10 - التكحّل 11 - النظر في المرآة 12 - لبس الخفّ والجورب للرِّجال 13 - الكذب والسب 14 - المجادلة 15 - قتل القمل ونحوه من الحشرات الّتي تكون على جسد الإنسان 16 - التزيين 17 - الإدّهان 18 - إزالة الشعر من البدن 19 - ستر الرأس للرِّجال وهكذا الارتماس في الماء حتّى على النِّساء 20 - ستر الوجه للنِّساء 21 - التظليل للرِّجال 22 - إخراج الدم من البدن 23 - التقليم 24 - قلع السن 25 - حمل السلاح . 1 - الصّيد البرّي ] المناسك [ « مسألة 199 » : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صّيد الحيوان البرّي أو قتله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يحرم على المحرم الصيد البرّي صّيداً وقتلاً بالكتاب والسنّة ، كما يحرم ذبح الصيد أيضاً وإن كان الصائد محلاًّ . فمن الكتاب قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصّيد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ( 1 ) وقوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صّيد الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) ( 2 ) . ومن السنّة روايات مستفيضة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت مُحرم ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلاًّ ولا مُحرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » ( 3 ) . وهنا حكمان 1 - حكم للمُحرم وهو أنّه يحرم عليه الصيد وإن كان في غير الحرم ، وهو محل
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) المائدة : 96 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 415 باب 1 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .