تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
] 3256 [ « مسألة 27 » : لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتهطير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر ( 1 ) . ] 3257 [ « مسألة 28 » : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحرّ ، بل ولو اختياراً ( 2 ) . وقد تمّ كتاب الحجّ بعون الله ، وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن وجوب لبس الثوبين يختصّ بحال الإحرام حدوثاً لا استدامة ، إذ لا دليل عليه في الاستدامة . نعم ، يحرم عليه لبس المخيط ، وأمّا لو كان في ظلمة ، أو مكان مأمون من الناظر المحترم ، أو حال الاغتسال ، أو حال النوم مجرّداً ، أو مستور العورة ، كل ذلك لا مانع منه ، لعدم الدليل على استدامة لبس الثوبين ، ومقتضى الأصل عدم الوجوب ، بل المستفاد من بعض الروايات الواردة في الحائض أنّه إذا كان الليل تنزع ثياب الإحرام وتلبس ثياباً اُخر للتحفّظ على عدم نجاسة ثياب الإحرام ، ولا خصوصية للحائض ، ففي صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر حتّى تطهر » ( 1 ) . ( 2 ) وذلك لصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يتردّى ( 2 ) بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ » ( 3 ) . ولصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يقارن بين ثيابه وغيرها الّتي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » ( 4 ) . إلى هنا وفي يوم 26 ربيع الأوّل سنة 1400 ه‍ انهى السيد الاُستاذ بحثه في كتاب الحج من العروة الوثقى ، ثمّ شرع وفي نفس اليوم في كتاب الإجارة . ثمّ وبعد إنهاء بحوثه على العروة الوثقى شرع السيد الاُستاذ بتاريخ 10 ربيع الأوّل سنة 1405 ه‍ في اتمام كتاب الحج حيث إنّ كتاب الحج في العروة الوثقى ناقص ، وجعل ( قدس سره ) المتن الذي يدور عليه في بحثه هو مناسكه ( قدس سره ) ، فقال : بما أن كتاب الحج في العروة ناقص ينتهي إلى آخر أحكام الإحرام ولم يتمه السيد اليزدي ( قدس سره ) فرأينا من المناسب أن نتم كتاب الحج .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 400 باب 48 من أبواب الإحرام ح 3 .
( 2 ) في الوسائل والكافي 4 : 341 / 10 « يتردّى » ، ولكن في التهذيب 5 : 7 / 230 « يرتدي » وهو الصحيح .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 362 باب 30 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 363 باب 30 من أبواب الإحرام ح 2 .