شرح
بعد تسليم جواز الاتيان بها في مسجد الشجرة .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فاستشكل صاحب الحدائق بجواز الإحرام من مسجد الشجرة وادعى ان الروايات ظاهرة في وجوب تأخير التلبية التي لا يتحقّق الإحرام إلاّ بها كما يراه ( قدس سره ) - وكما نراه نحن أيضاً - عن مسجد الشجرة ولزوم الاتيان بها حين الوصول إلى البيداء ، ولا موجب لرفع اليد عن هذه الروايات وإن سلّم التخيير في بقية المواقيت ، وقال : إن حكم الفقهاء بالتخيير حتى في مسجد الشجرة بناءً منهم على عدم الفرق بين مسجد الشجرة وغيره ، فإذا جاز في غير مسجد الشجرة من المواقيت جاز في مسجد الشجرة أيضاً ، واحتاط هو لزوماً بتأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلى البيداء . وهذا الاحتياط من مختصاته ، وإلاّ فالفقهاء قد التزموا بجواز الإحرام من مسجد الشجرة بلا إشكال .
ويدل على جواز الإحرام من مسجد الشجرة مضافاً إلى السيرة الجارية إلى زمان المعصومين ( عليهم السلام ) نفس أدلة المواقيت وأنها وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل الآفاق ، وليس لأحد أن يعدوها إلى غيرها أو يتجاوزها بغير إحرام . هذا مع قطع النظر عن الروايات الواردة في المقام والدالة على جواز الإحرام والاتيان بالتلبية من نفس مسجد الشجرة ، وهي عدة روايات :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان - التي عبر عنها صاحب الحدائق بالقوي - ( 1 ) أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم ، إنّما لبّى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في البيداء لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية » ( 2 ) وهي دالة على جواز الإتيان بها في المسجد وإنّما أتى بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالبيداء ليعلّم الناس كيفية التلبية .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبّي حين ينهض به بعيره ، أو جالساً في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع » ( 3 ) وقوله « جالساً » معناه في دبر الصلاة التي تكون غالباً في مسجد الشجرة .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحتك البيداء » ( 4 ) وهي واضحة الدلالة على الجواز ، ولكن موردها
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 45 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 372 باب 35 من أبواب الإحرام ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 373 باب 35 من أبواب الإحرام ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 369 باب 34 من أبواب الإحرام ح 1 .