تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شق السَّنام الأيمن ( 1 ) .
شرح
بعد ذلك لم يدل عليه أي دليل . ( 1 ) هذا المعنى للإشعار ذكره عامة الفقهاء ، وهو مقتضى ظاهر الروايات أيضاً وإن كان ذلك بعد حمل مطلقها على مقيدها . ولكن نسب إليهم في الحدائق ( 1 ) استحباب أن يكون الإشعار من الجانب الأيمن ( 2 ) ، والحال إن الروايات الكثيرة تلزم في الإشعار أن يكون الشق في سنامه من الجانب الأيمن ، وإن ورد في صحيحة ( 3 ) شق السنام على الإطلاق ، إلاّ أنّ مقتضى حمل المطلق على المقيد التقييد ، سيما إذا كان التقييد في مقام بيان الكيفية ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من وجوب أن يكون الشق والإشعار من الجانب الأيمن هو الصحيح ، لا أنّه مستحب كما نسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب ، ولم يرد الشق من الجانب الأيسر أبداً ، والروايات الواردة في التقييد بكون الشق من الجانب الأيمن كثيرة ( 4 ) . نعم ، تستثنى صورة واحدة وهي ما لو كانت البُدن كثيرة ، فإن الوارد في صحيحة حريز المتقدمة ( 5 ) أن يقف بين بدنتين فيشعر إحداهما من الشق الأيمن والاُخرى من الشق الأيسير ، روى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا كانت بُدن كثيرة فأردت أن تشعرها ، دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 51 .
( 2 ) قال في الحدائق « ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ودلت عليه الأخبار المتقدمة من استحباب الإشعار من الجانب الأيمن من سنام البُدنة مخصوص بغير البُدن الكثيرة » ، الحدائق 15 : 51 .
( 3 ) وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « والإشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها » ، الوسائل ج 11 : 278 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 16 .
( 4 ) منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « البدن تشعر في الجانب الأيمن . . . » الوسائل ج 11 : 276 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ومنها : صحيحة محمّد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « . . وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم من الشق الأيمن . . . » ، الوسائل ج 11 : 276 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « . . . تشعر من جانبها الأيمن » ، الوسائل ج 11 : 275 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ومنها : موثقة يونس « ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها » ، الوسائل ج 11 : 275 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 5 ) وضعيفة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كانت البُدن كثيرة قام فيما بين اثنين ، ثمّ اشعر اليمنى ثم اليسرى . . . » ، الوسائل ج 11 : 276 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7 ، وجه الضعف وجود سهل بن زياد في السند ، فتعبير بعض عنها بالصحيحة غير صحيح .