تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ( 1 ) ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلق في رقبته الهدي نعلاً خلقاً قد صلّى فيه ( 2 ) .
شرح
من الشقّ الأيمن ، ويشعر هذه من الشق الأيسر . . . » ( 1 ) ، وأما إذا كانت البُدنة واحدة فلا موجب للالتزام بجواز الشق من الجانب الأيسر . ( 1 ) ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من وقوف الرجل من الجانب الأيسر من الهدي لم يذكر في كلمات الفقهاء ولم يجعلوه قيداً وشرطاً في الإشعار . ولعل الماتن استند في ذلك إلى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق . . . » ( 2 ) وتكون هذه الصحيحة مقيدة للصحاح الاُخرى الدالة على الشق من الجانب الأيمن ولم يذكر فيها كيفية وقوف الرجل بكون وقوف الرجل لابدّ وأن يكون من الجانب الأيسر ويشق الجانب الأيمن . ولكن لم يعلم أن قوله ( عليه السلام ) : « يقوم الرجل في الجانب الأيسر » قيداً للاشعار ، ويمكن أن يكون قوله ذلك قيداً للتقليد ، بمعنى أن يشعر وينتقل إلى الجانب الأيسر فيقلد بنعل خلق ، فيكون الوقوف كذلك مستحباً ، لأن أصل التقليد هنا بعد تحقق الاشعار مستحب فضلاً عن خصوصياته . وعليه فلا دلالة للصحيحة على لزوم وقوف الرجل في الجانب الأيسر في حال الاشعار ، ولا أقل من إجمال الصحيحة من هذه الجهة ، فالظاهر أن الوقوف في الجانب الأيسر غير واجب في كيفية الإشعار كما لم يذكره الفقهاء ، كما قلنا ، ولو كان واجباً لكان واضحاً ولذكره الفقهاء لكثرة الابتلاء به ، والحال إنّه ليس كذلك . ( 2 ) هذا يظهر من عدّة روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : « البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ تقلّدها بنعل قد صلّى فيها » ( 3 ) ، وفي الوسائل ( 4 ) « يقلّدها » بدل « تقلدها » وهو خطأ ، والصحيح كما في المصدر وهو الفقيه « تقلدها » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « تقلدها نعلاً خَلقاً قد صليت فيها . . . » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 276 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 3 ) _ و 4 ) الفقيه 2 : 209 / 956 ، الوسائل ج 11 : 278 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 .
( 4 )
( 5 ) الوسائل ج 11 : 277 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 .