تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
البُدن الجمع بين الاشعار والتقليد ( 1 ) ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة .
شرح
وأما اختصاص الإشعار بالبُدن فمقتضى صحيحتي معاوية بن عمّار المتقدمتين ( 1 ) الحاصرة إحداهما للإحرام بالثلاثة - أعني الإشعار والتقليد والتلبية - والمنزلة الثانية منهما للاشعار والتقليد منزلة التلبية ، عدم اختصاص الإشعار بالبدن وجوازه في البقر والغنم أيضاً ، إلاّ أن يقال : إن هاتين الصحيحتين ليستا في مقام بيان أن الإشعار في أي مورد والتقليد في أي مورد يتحقق ، بل هما في مقام بيان أن الإحرام كما يتحقق بالتلبية كذلك يتحقق بالإشعار والتقليد ، فيمنع الاطلاق . وعليه فيكفينا في عدم الاجتزاء بالإشعار في غير البدن - أي في البقر والغنم - عدم الدليل عليه . نعم ، قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عمر بن يزيد « من أشعر بدنته فقد أحرم » ( 2 ) ظاهر في اختصاص الاشعار بالبُدن ، وذلك لما ذكرناه في الاُصول من أن التقييد بالوصف الذي هو مطلق القيد ، وإن لم يدل على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء إلاّ أنّه لا شك دال على نفي الطبيعي وإلاّ لكان التقييد لغواً ، وفي المقام لو لم يكن الاشعار خاص بالبُدن فلا يكون للتقييد به وجه ، إذ لا وجه لذكر الإشعار إلاّ بيان أن الحكم لا يعم جميع الأفراد كالتقليد مثلاً ، ومعنى ذلك أن اشعار غير البدن لا يوجب الإحرام . وعليه فيختص الإشعار بالبُدن . ( 1 ) ثمّ إنه في البُدن مخير بين اشعارها وتقليدها ، ويكفي أحدهما كما تقدم دلالة الروايات عليه لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية المتقدمة « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد . . . » ( 3 ) ، إلاّ أن الأولى فيها الجمع بين الإشعار والتقليد ، لما دل عليه من الروايات المعتبرة كمعتبرة السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) : « أنّه سُئل ما بال البُدنة تقلّد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف أنّها بُدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الإشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها » ( 4 ) وهي ظاهرة في المفروغية عن الجمع بين الإشعار والتقليد ، ولذا سُئل الإمام ( عليه السلام ) عن وجه الجمع ليس إلاّ . وكصحيحة معاوية ابن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « البُدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قريباً وقبل أسطر .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 .
( 5 ) الوسائل ج 11 : 276 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 117 | الشيخ محمد الجواهري