تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
التقليد ( 2 ) .
شرح
والمستفاد منها أيضاً أنّه لابدّ من التلبيات الأربع في جميع أقسام الحج . وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحج » ( 1 ) والمستفاد منها إن الإحرام إنما يتحقق بهذه الجملة . وفي جملة من الروايات المتقدمة أنّه إذا لبس ثوبي الإحرام وعقد قلبه عليه يجوز له كل شيء يحرم على المحرم حتّى مواقعة النساء ما لم يلبِّ ، وهي ظاهرة في أن التلبية هي التي بها يتحقق الإحرام ويدخل في حرمة لا تهتك . منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يقع على أهل له بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ ؟ قال : ليس عليه شيء » ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . والمستفاد من هذه الروايات الكثيرة أنّه ما لم يلبّ لم يتحقق الإحرام في الخارج ، أي لم يدخل في حرمة لا تهتك الذي هو المعنى القريب للإحرام كما تقدم . هذا كله بالنسبة إلى غير حج القران ، أي الحج بقسميه والعمرة بقسميها . ( 2 ) وأما بالنسبة إلى حج القران أي من يقصده ويسوق معه الهدي فهذا لا يتعين في حقه التلبية ، بل هو مخير بين أن يلبي أو يشعر أو يقلد ، ولا ينحصر إحرامه بالتلبية . ويدل على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » ( 4 ) فلو كان قارناً للهدي فإن قلد أو أشعر هديه فقد أحرم ، ولا يتوقف إحرامه على التلبية ، ولو لم يشعر أو يقلد الهدي ولبّى بحج القران فقد أحرم . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تقلّدها نعلاً خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » ( 5 ) ويستفاد من التنزيل أن الإحرام يتحقق بالإشعار والتقليد أيضاً . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 383 باب 40 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 433 باب 11 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 3 ) كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في من عقد الإحرام من مسجد الشجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ؟ قال : ليس عليه شيء » الوسائل ج 12 : 337 باب 14 من أبواب الإحرام ح 13 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 279 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 .
( 5 ) الوسائل ج 11 : 277 باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 .