] 3147 [ « مسألة 6 » : لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل ( 1 ) .
شرح
تلقاه النجاشي والشيخ من شيخهما - أحمد بن عبد الواحد بن عبدون - فوجود طريق صحيح للنجاشي إليه كاف في صحة ما يرويه الشيخ عن كتاب ابن فضال ( 1 ) .
( 1 ) بالنسبة إلى المرأة الصرورة وردت عدة روايات دالة على عدم جواز نيابة المرأة والصرورة والمستفاد من بعضها عدم جواز نيابة المرأة مطلقاً ، سواء كان المنوب عنه رجلاً أو امرأة ، وإلى هذا ذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ونسب إلى الآخرين أيضاً .
وهي رواية علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي » ( 4 ) بناءً على ما هو الصحيح من أن كلمة « لا ينبغي » دالة على المنع
وعدم الصحة وعدم الإمكان ، لأن الظاهر من وقوع كلمة " ينبغي " في حيز النهي هو ذلك كما في قوله تعالى :
هامش
( 1 ) كما ذكر ذلك السيّد الاُستاذ في مقدمة معجم رجال الحديث 1 : 78 وكما سيأتي منه في المسألة 21 ] 3728 [ من كتاب النكاح ، موسوعة الإمام الخوئي 32 : 236 وتقدم منه في كتاب الزكاة أيضاً في بحث عدم اعتبار العدالة في مستحق الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 152 وص 195 . والصحيح في هذا المورد أحمد بن عبدون بدل « عبد الواحد بن عبدوس » الذي ذكر في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 195 بل عبد الواحد بن عبدوس مجهول وهو عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري العطار الذي هو من مشايخ الصدوق المجاهيل ، وليس من مشايخ الشيخ والنجاشي ، بل الأصح أحمد بن عبد الواحد بن عبدون ، فان عبد الواحد الذي ذكر في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 152 ، ليس شيخ النجاشي والشيخ ، بل أحمد بن عبد الواحد ، فالصحيح أحمد بن عبد الواحد بن عبدون ، وقد يقال له ابن عبدون أو أحمد بن عبد الواحد أو أحمد بن عبدون ، وكذا ذكر ذلك السيد الاُستاذ في موسوعة الإمام الخوئي 21 : 479 . والصحيح أيضاً في هذا المورد أحمد بن عبدون أو أحمد بن عبد الواحد بدل عبد الواحد أحمد بن عبدون فإنه لا وجود للثاني أي لعبد الواحد أحمد بن عبدون . هذا ولكن في عدة موارد تقدمت في الموسوعة في الاجزاء الأولى لم يذكر السيّد الاُستاذ إلاّ ضعف طريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال ويطرح الرواية لأجل ذلك كما في بحث غايات الوضوء موسوعة الإمام الخوئي 4 : 474 وكذا في بحث الوضوءات المستحبة موسوعة الإمام الخوئي 5 : 14 وكأن السيّد الاُستاذ التفت إلى طريق النجاشي بعد ذلك . وعلى كل حال ، ما يرويه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال صحيح وإن كان طريق الشيخ إليه ضعيفاً .
( 2 ) المبسوط 1 : 326 .
( 3 ) النهاية : 280 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 179 باب 9 من أبواب النيابة في الحجّ ح 3 .