شرح
عنها بالموثقة كما في الجواهر ( 1 ) غير صحيح .
وفيه : ان هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيبين ، وإن كان فيما رواه في الوسائل ( 2 ) عنهما سقطت جملة « وعليّ دين » فإنه روى الشيخ في التهذيبين ( 3 ) بسند صحيح ينتهي إلى عنبسة بن مصعب قال : « نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحجّ ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ، ثمّ وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : إنّي اُحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن أذبح لفعلت وعليّ دين ( 4 ) فقال : إنّي أحبّ إن كنت موسراً أن تذبح بقرة ، فقلت : أشيء واجب أفعله ؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء » ( 5 ) وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة على استحباب السياق وعدم وجوبه ، وعنبسة بن مصعب - كما قلنا - روى في كامل الزيارات ( 6 ) وعليه فما ذكره الماتن من أن السياق غير واجب هو الصحيح .
ثم إنه لا فرق في الحكم بين أن يكون العجز بعد شروعه في الطريق أو قبل ذلك ، لإطلاق الصحيحتين ففي صحيحة الحلبي « وعجز عن المشي ، قال : فليركب » ( 7 ) وفي صحيحة ذريح المحاربي « فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب . . » ( 8 ) .
كما أن مقتضى الاطلاق أيضاً عدم الفرق بين أن يكون العجز قبل الاحرام أو بعده ، كان النذر مطلقاً أو
هامش
( 1 ) الجواهر 17 : 355 .
( 2 ) الوسائل ج 23 : 308 باب 8 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 5 .
( 3 ) التهذيب 8 : 313 / 1163 ، الاستبصار 4 : 49 / 170 .
( 4 ) جملة « وعلي دين » سقطت من الوسائل عند نقله هذه الرواية عن التهذيبين ، الوسائل ج 23 : 308 باب 8 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 5 .
( 5 ) التهذيب 8 : 313 / 1163 ، الاستبصار 4 : 49 / 170 وفيه إضافة كلمة « بقي » قبل قوله : معي نفقة .
( 6 ) أقول : هذا كان منه قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، فهي بعد الرجوع ضعيفة وموجبة لأن ينعكس الحكم ويكون العمل بالصحيحين هو الواجب ، فيجب السياق ، ولا يكون ما ذكره الماتن هو الصحيح .
والعجب من صاحب الجواهر فإنه كيف كان عنده خبر عنبسة من قسم الموثق ؟ ! فإنه أي دليل دل على وثاقة عنبسة ، فان كونها موثقة باعتبار ان عنبسة واقفي إنما هو بعد وثاقة عنبسة . على أنه قال السيّد الاُستاذ في المعجم : إنه « ليس بواقفي لأنه ناووسي ، والقول بالوقف ينافي الناووسية ، نعم هو واقف على أبي عبد الله ( عليه السلام ) » معجم رجال الحديث ج 14 طبعة طهران ص 180 تحت رقم 9117 .
( 7 ) الوسائل ج 11 : 86 باب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .
( 8 ) الوسائل ج 11 : 86 باب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .