تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
مع تقييد فيه ، لا الثالث . بمعنى أنه لو فرض أن العجز كان قبل الإحرام فإن كان النذر مقيداً بسنة معينة فيسقط النذر للعجز ، وإن كان مطلقاً فلا يجب عليه أن يركب هذه السنة ، بل ينتظر إلى أن يتمكن ، فإن تمكن وجب وإلاّ فلا ، لأن الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة . وإن كان العجز بعد الاحرام أتم إحرامه وحجه راكباً . وهذا لا يمكن المساعدة عليه على الإطلاق ، لأنه إذا دخل بالإحرام ماشياِ وعجز عن المشي يجب عليه إتمام حجه ، وبطلان النذر لا يوجب رفع اليد عن الحجّ ، بل لابدّ له من إتمامه ، وذلك لوجوب إتمام الحجّ والعمرة لله ، وقد ذكرنا أن نذر الحجّ ماشياً لا يوجب تقييداً في نفس الحجّ ، بل هنا أمران 1 - أمر بالحج العبادي في نفسه لا من جهة النذر . 2 - أمر ثان نشأ من جهة النذر ، وإذا أراد الناذر أن يفي بنذره فيأتي بالحج بداعي أمره الذي كان موجوداً قبل قصده ونذره ، ويكون المشي فيه واجباً بمقتضى نذره ، فلو سقط وجوب الوفاء بالنذر يجب إتمام الحجّ راكباً ، وليس له رفع اليد عنه ، إلاّ أنّ إجزاء ذلك عن الحجّ النذري يحتاج إلى دليل ، فإن كان الحجّ مقيداً بهذه السنة يسقط الأمر النذري ، وإن وجب عليه إكمال الحجّ راكباً ، وأما لو لم يكن مقيداً بها وجب الإتيان بالحج ماشياً في السنين الآتية . فالتفصيل في طرو العجز بين ما قبل الإحرام وبعده على إطلاقه لا يمكن الالتزام به ، بل لابدّ من التقييد الذي ذكرنا . وأما الكلام في المقام الثاني - وهو ما تقتضيه الروايات في المقام - : فالروايات مختلفة : فمنها - وهي الطائفة الاُولى - ما دل على وجوب الحجّ راكباً لو عجز عن المشي مع سياق بدنه أو هدي ، وهي صحيحتان : الاُولى : صحيحة الحلبي ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي ؟ قال : فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد » ( 1 ) . الثانية : صحيحة ذريح المحاربي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدي » ( 2 ) . ومنها - وهي الطائفة الثانية - ما دل على وجوب الحجّ راكباً لو عجز عن المشي ، من دون ذكر سياق بدنة أو هدي ، وهي عدة روايات : منها : صحيحة رفاعة بن موسى ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 86 باب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 86 باب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 86 باب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .