وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف ( 1 ) . وصفو الغنائم في كلامه هو العاشر من الأنفال .
12 - وقال أيضاً في إرشاد الأذهان - في عداد مصاديق الأنفال - : . . . وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ويصطفى من الغنيمة ما شاء وغنيمة مَن قاتل بغير إذنه له ( عليه السلام ) ( 2 ) .
13 - وقال أيضاً في بحث الأنفال من المنتهى : ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف القاطع وما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . . . خلافاً للجمهور حيث قالوا : إنّه يبطل بموت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
14 - وقال أيضاً في الفصل الرابع في الأنفال من التذكرة : المراد بالأنفال ما يخصّ الإمام ( عليه السلام ) فمنه . . . ومنه ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب كالفرس والثوب والجارية والسيف وغير ذلك من غير إجحاف بالغانمين ( 4 ) .
15 - وقال أيضاً في كتاب الجهاد من التذكرة في فصل الغنائم : للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك ممّا لا يضرّ بالعسكر عند علمائنا أجمع ( 5 ) .
16 - وقال الشهيد في كتاب الخمس من الدروس : والأنفال للإمام ( عليه السلام ) وهي الأرض الّتي باد أهلها . . . وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة والفرس الجواد والثوب الفاخر والسيف القاطع والدرع ( 6 ) .
هذه كلمات مشاهير أصحابنا العظام إلى زمان الشهيد ، وقد عرفت اتفاق كلمتهم على أنّ صفو الغنائم للإمام ، وادّعى عليه الإجماع الشيخ في الخلاف وابن
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 364 - 365 .
( 2 ) الإرشاد : ج 1 ص 293 طبع مؤسسة النشر الإسلامي .
( 3 ) المنتهى : ج 1 ص 553 .
( 4 ) التذكرة : ج 5 ص 439 - 441 المسألة 135 .
( 5 ) التذكرة : ج 9 ص 235 .
( 6 ) الدروس : ج 1 ص 262 - 263 .