كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ( 1 ) .
6 - وقال ابن حمزة عند البحث عن الغنيمة من الوسيلة : فالأموال تخرج منه الصفايا بالإمام ( عليه السلام ) قبل القسمة ، وهي ما لا نظير له من الفرس الفاره والثوب المرتفع والجارية الحسناء وغير ذلك ، ثمّ يخرج منها المؤن ( 2 ) .
7 - وقال القاضي ابن البرّاج في باب الغنائم من المهذّب : . . . والّذي يختصّ المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط ، وهذا يقسّم في المقاتلة فحسب ، ولا يدفع إلى أحد ممّن عداهم منه شيء إلاّ الإمام ( عليه السلام ) ، فإنّه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء والفرس الجواد والثوب الرفيع وما جرى مجرى ذلك ( 3 ) .
8 - وقال الكيدري في الفصل الحادي عشر في الأنفال من إصباح الشيعة : الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها . . . ومن الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين ولم يستغرق الغنيمة [ القيمة - خ ل ] وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام ، كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) .
9 - وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومَن يخصّها من السرائر : وهي كلّ أرض خربة باد أهلها . . . ومن الغنائم قبل أن تقسّم الجارية الرائعة الحسناء والفرس الجواد . . . والثوب المرتفع وما أشبه ذلك من الدرع الحصينة والسيف القاطع ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف بالغانمين ( 5 ) .
10 - وقال المحقّق في الشرائع بعد عدّ الأنفال : وكذا له - يعني للإمام - أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوبه أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ( 6 ) .
11 - قال العلاّمة في القواعد عند عدّ الأنفال : وهي عشرة . . . وميراثً مَن لا
هامش
( 1 ) الجوامع الفقهية : ص 584 .
( 2 ) الوسيلة : ص 203 . المهذّب : ج 1 ص 185 - 186 .
( 4 ) إصباح الشيعة : ص 128 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 497 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 183 .