ملك للأشخاص ، وهذا هو ظاهر كلام الكليني في اُصول الكافي ( 1 ) والمفيد ( قدس سره ) في المقنعة ( 2 ) وسلاّر في المراسم ( 3 ) وظاهر ما عن القاضي ابن البرّاج في المهذّب ( 4 ) وظاهر عبارة العلاّمة في بحث الأنفال من المختلف ( 5 ) . ولعلّه ظاهر تفسير القمّي الناقل لموثّق إسحاق بن عمّار الآتي .
2 - إنّها ممّا يكون الناس فيه شرعاً سواء وليست من الأنفال كما هو ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة حيث قال في آخر كتاب الخمس : « وأمّا المعادن فالناس فيها شرع » وهي كما ترى لا تقييد فيها أصلا ، وقد نسب هذا المضمون في خمس الدروس إلى الأشهر ( 6 ) وفي كتاب المشتركات منه إلى المتأخّرين فقال : « والمتأخّرون على أنّ المعادن للناس شرع » ( 7 ) . وهو مختار المحقّق في النافع ( 8 ) وحكاه الجواهر عن الشهيد في البيان ( 9 ) . وعن مبسوط الشيخ في المعادن الظاهرة أنّ الناس فيها سواء كلّهم يأخذون منه ( 10 ) .
3 - التفصيل بين أن تكون المعادن في أرض الإمام أو في أرض مفتوحة عنوةً فهي من الأنفال وأن تكون في أرض مسلم ويد مسلم عليها فهي ملك لمالك الأرض ، وهذا قول ابن إدريس في أنفال السرائر ، وقد مضى نقل عبارته .
4 - إنّ المعدن إن كان في أرض هي من الأنفال فهو أيضاً من الأنفال ، وإن كان في غير أرضه محّاليست ملك شخص خاصّ فالناس فيه شرع ، وإن كان في أرض تكون ملك الأشخاص فالمعدن أيضاً ملك له وهو ظاهر عبارة الشهيد الثاني في آخر كتاب الخمس من الروضة .
5 - المعادن الباطنة يكون الناس فيها شرعاً والمعادن الظاهرة كذلك إلاّ أنّه
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 538 .
( 2 ) المقنعة : 278 .
( 3 ) المراسم : ص 142 .
( 4 و 5 ) المختلف : ج 3 ص 237 - 238 .
( 6 ) الدروس : ج 1 ص 264 .
( 7 ) الدروس : ج 3 ص 68 .
( 8 ) المختصر النافع : كتاب الخمس المسألة الاُولى من لواحقه .
( 9 ) الجواهر : ج 16 ص 129 .
( 10 ) المبسوط : باب إحياء الموات ج 4 ص 76 .