تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
2 - ومنها موثّق محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما ( فما - خ ) كان من أرض خربة أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال ، لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ ( 1 ) . وهو أيضاً يدلّ على أنّ الأنفال لله وللرسول من غير تعرّض للآية ، وعلى أنّ ما كان لله تعالى فهو للرسول يفعل فيها ويضعها حيث يحبّ . 3 - ومنها موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأنفال ، فقال : هي القرى الّتي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض بخربة [ من أرض الجزية - خ تفسير القمّي ] لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها ، ومَن مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 2 ) . فصدر الموثّقة قد حكم بأنّ الأنفال لله وللرسول ، وفسّر الأنفال بالقرى الّتي قد خربت وانجلى عنها أهلها إلاّ أنّ ذيلها قد زاد عليه بأنّ مال مَن لا مولى له إذا مات من الأنفال . وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تفسيرها . 4 - ومنها موثّق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغنيمة ، قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . ودلالتها واضحة . 5 - ومنها ما أرسله العيّاشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأنفال : قال : هي القرى الّتي قد جلا أهلها وهلكوا ، فهي لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . ودلالتها واضحة مثل صدر موثّق إسحاق .
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ج 6 ص 367 و 371 الحديث 10 و 20 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الأنفال ج 6 ص 374 الحديث 3 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 1 منها ص 372 الحديث 24 ، عن تفسير العيّاشي : ج 2 ص 46 .