9 - وقال المحقّق ( قدس سره ) في المختصر النافع في المسألة الاُولى من المسائل الملحقة بباب الخمس عندما يعدّ الأنفال : . . . وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
وفي المهذّب البارع - ذيل قوله « والرواية مقطوعة » - : الرواية إشارة إلى ما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه . . . وعليها عمل الأصحاب . . . فضعفها بإرسالها يؤيّد بعمل الأصحاب ( 1 ) .
10 - وقال العلاّمة في القواعد - عند عدّ مصايق الأنفال - : وهي عشرة : . . . وغنيمة مَن يقاتل بغير إذنه ( 2 ) .
11 - وقال ( قدس سره ) في الإرشاد - عند عدّ - مصاديق الأنفال - : . . . وغنيمة مَن قاتل بغير إذنه ( عليه السلام ) له ( عليه السلام ) ( 3 ) .
12 - وقال ( قدس سره ) في من التذكرة - عند عدّ مصاديق الأنفال - : ومنه كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام فإنّها له خاصّة ( 4 ) .
13 - وقال ( قدس سره ) في كتاب إحياء الموات من التذكرة - عند البحث عن أرض الأنفال - : . . . وكلّ غنيمة غنمها مَن يقاتل بغير إذن الإمام وميراث مَن لا وارث له ، وهذه كلّها للإمام خاصّة يتصرّف فيها كيف شاء عند علمائنا أجمع ( 5 ) .
14 - وقال ( قدس سره ) في المنتهى - عند عدّ مصاديق الأنفال - : وإذا قاتل قومٌ من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى ( رحمهم الله ) وأتباعهم ، وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه ، وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا خمس ، ولأحمد ثلاثة أقوال : كقول الشافعي وأبي حنيفة وثالثها لا شيء لهم فيه . احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه - فذكر الرواية واحتجاج الشافعي وأبي حنيفة إلى أن قال : - واحتجّ
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : ج 1 ص 567 .
( 2 ) القواعد : ج 1 ص 365 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 342 .
( 4 ) التذكرة : ج 5 ص 441 الطبعة الجديدة .
( 5 ) التذكرة : ج 2 ص 402 الطبعة القديمة .