3 - وقال ( قدس سره ) في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من الخلاف : إذا دخل قومٌ دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصّة ، وخالف جميع الفقهاء ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
4 - وقال ( قدس سره ) في كتاب السير من الخلاف : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم ، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري ، وقال الشافعي : يخمّس عليهم ، وقال أبو حنيفة : لا يخمّس ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
أقول : وما هنا لا ينافي ما في كتاب الفيء منه فإنّ كون الغنيمة يجمعها له لازمة التخيير المذكور هنا ، نعم ما في كتاب الفيء أوضح دلالة على المطلوب .
5 - وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومَن يستحقّها من السرائر - عند عدّ مصاديق الأنفال - : وإذا قاتل قومٌ أهل حرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصّة للإمام دون غيره ( 3 ) .
6 - وقال القاضي ابن البرّاج في باب ذكر الأنفال من المهذّب - عند عدّ مصاديق الأنفال - : . . . وكلّ غنيمة غنمها قومٌ قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممّن نصبه . . . ( 4 ) .
7 - وقال الكيدري في فصل الأنفال من إصباح الشيعة - عند عدّ مصاديقها - : . . . وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
8 - وقال المحقّق في الشرائع في كتاب الخمس بعد عدّ الأنفال : . . . وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 190 المسألة 16 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 518 المسألة 3 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 497 .
( 4 ) المهذّب : ج 1 ص 186 .
( 5 ) إصباح الشيعة : ص 128 .