عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، على فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت :
أمسكه سنتين ( 1 ) ثم أبيعه ماذا على ؟ قال : سنة واحدة .
[ 11553 ] 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي
يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي
لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة ؟ قال : لا .
[ 11554 ] 11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل
يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ،
عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكي
سنة ؟ قال : سنة واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
التجارة بمال الطفل ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ) .
10 - قرب الإسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وقطعة منه
في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
11 - قرب الإسناد 167 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب ،
وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1
وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 4 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .