قال للسنة التي تتجر فيها ( 1 ) .
[ 11546 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع ، متى
يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن
كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ،
قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها ( 1 )
الحول فليزكها .
[ 11547 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى
ماله قبل أن يشترى به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه
التماس ( 1 ) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان الذان
قبله .
[ 11548 ] 5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة
هامش
( 1 ) المقنعة : 40 .
3 - الكافي 3 : 528 / 2 ، والتهذيب 4 : 68 / 186 ، والاستبصار 2 : 10 / 29 .
( 1 ) كذا في الأصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار .
4 - الكافي 3 : 527 / 1 .
( 1 ) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 68 / 185 ، والاستبصار 2 : 10 / 28 .
5 - الكافي 3 : 529 / 7 .