في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ،
وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر .
[ 11549 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا
فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر ( 1 ) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى
يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا
هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه
زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة
واحدة .
[ 11550 ] 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن كان عندك متاع في
البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته .
[ 11551 ] 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، أنه قال كل مال
عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول .
قال يونس تفسير ذلك : أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه
فيه الزكاة .
[ 11552 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
هامش
6 - الكافي 3 : 528 / 3 .
( 1 ) في المصدر : أو أكثر .
7 - الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
8 - الكافي 3 : 528 / 5 .
9 - التهذيب 4 : 69 / 189 ، والاستبصار 2 : 11 / 32 .