13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن
يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة
ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على
الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال
زكاه لحول واحد استحبابا
[ 11544 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد
الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما
مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو
تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا
وضيعة فليس عليك زكاة ( 1 ) حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة
فزكه للسنة التي اتجرت ( 2 ) فيها .
[ 11545 ] 2 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : السنتين والسنين ، وقال :
إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكه
للسنة التي يخرج فيها .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلا أنه
هامش
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 529 / 9 ، والتهذيب 4 : 69 / 187 ، والاستبصار 2 : 10 / 30 .
( 1 ) في الكافي : زكاته .
( 2 ) في نسخة : تتجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
2 - قرب الإسناد : 59 .