[ 11556 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ؟ فقال : هذا متاع
موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه
صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما
مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا .
[ 11557 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الزكاة المال الصامت
الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
[ 11558 ] 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد
وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن
باعها ، أيزكي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) .
[ 11559 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن
عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا
هامش
2 - التهذيب 4 : 70 / 191 ، والاستبصار 2 : 9 / 26 .
3 - التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب
والفضة .
4 - التهذيب 4 : 69 / 188 ، والاستبصار 2 : 11 / 31 .
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 6 .
5 - التهذيب 4 : 70 / 190 ، والاستبصار 2 : 19 / 25 .