14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير
نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا * ، وكذا الربح
[ 11555 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) - وليس
عنده غير ابنه جعفر ( عليه السلام ) - فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان
تنازعا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال عثمان : كل مال من
ذهب أو فضة يدار ( 1 ) ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ،
فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه
إذا كان ركازا ( 2 ) كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في
ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فقال : القول ما قال
أبو ذر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبيه : ما تريد إلا ( 3 ) أن يخرج مثل هذا
فيكف ( 4 ) الناس أن يعطوا ( 5 ) فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عني لا أجد
منها بدا .
هامش
الباب 14
فيه 6 أحاديث .
* - المال الناض : ما كان ذهبا أو فضة . ( مجمع البحرين - نضض - 4 : 231 ) .
1 - التهذيب 4 : 70 / 192 ، والاستبصار 2 : 9 / 27 .
( 1 ) أضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الأصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في
المخطوط علامة نسخة .
( 2 ) أضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الأصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في
المخطوط علامة نسخة .
( 3 ) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
( 4 ) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ) .