أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بنى ، حق أراد الله
أن يخرجه فخرج .
[ 11560 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن
الرجل يربح في السنة خمسمأة ( 1 ) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال
مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة . أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة
وليس منها أمتعة التجارة ( 2 ) .
15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل
به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه
[ 11561 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه
المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي
له أن يقول لأصحاب المال : زكوه ، فإن قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير
ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه
والرجل يعلم أنهم لا يزكونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه
غير ذلك وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا
هامش
6 - الكافي 3 : 528 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : درهم .
( 2 ) تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب 8 من هذه
الأبواب .
الباب 15
فيه 3 أحاديث .
1 - الكافي 3 : 528 / 4 .