[ 11542 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم ،
عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على
الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من
غلته فبقي عندك سنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
[ 11543 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ،
وليس في نقر ( 1 ) الفضة زكاة . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الأول ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
10 - التهذيب 4 : 66 / 179 .
( 1 ) تقدم في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 9 / 27 .
( 1 ) النقر : السبيكة غير المسكوكة . ( مجمع البحرين - نقر - 3 : 500 ) .
( 2 ) الكافي 3 : 519 / 10 .
( 3 ) التهذيب 4 : 99 / 278 .
( 4 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .