أقول : تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية ، قاله الشيخ ( 1 )
وغيره ( 2 ) لما مر ( 3 ) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنه يستحب له
ويكفيه أقل من صاع .
[ 12175 ] 20 - في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال : وزكاة الفطرة واجبة
على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز ( 1 ) ذلك أجمع إلا
إلى أهل الولاية والمعرفة .
[ 12176 ] 21 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روي عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ،
فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ( 1 )
[ 12157 ] 22 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : وزكاة الفطرة فريضة على كل
رأس من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر
والزبيب صاع ، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة .
[ 12178 ] 23 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
( 2 ) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288 .
( 3 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
20 - الخصال : 605 .
( 1 ) في المصدر زيادة : دفع .
21 - المعتبر 289 .
( 1 ) الحجرات 49 : 11 .
22 - تحف العقول : 418 .
23 - تفسير العياشي 1 : 42 / 34 .