عليه ، فيجزيه أقل من صاع .
[ 12182 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن
عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني ، إن أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) كتب إليه - في
حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا
أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل
المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة
وسبعين درهما .
[ 12183 ] 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة
وزكاتها ، كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني .
قال الشيخ : هذا إما مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو
تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحف بالأرطال .
أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقل من
صاع .
[ 12184 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه
ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم الكوفي ، أنه جاء بمد
وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من
أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقال : أعطانيه أبو عبد الله ( عليه
هامش
4 - التهذيب 4 : 79 / 226 ، والاستبصار 2 : 44 / 140 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 4 : 84 / 244 ، والاستبصار 2 : 49 / 164 .
6 - معاني الأخبار : 249 / 3 .