ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 4 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ( 5 ) .
[ 12180 ] 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟
قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة
أرطال بالبغدادي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 12181 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال :
يتصدق بأربعة أرطال من لبن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن
سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمن حدثه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لان من لا يمكنه الفطرة لا تجب
هامش
( 4 ) الفقيه 2 : 115 / 493 .
( 5 ) معاني الأخبار : 249 / 2 ، وعيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 309 / 73 .
2 - الكافي 4 : 172 / 8 .
( 1 ) التهذيب 4 : 83 / 242 ، والاستبصار 2 : 49 / 162 .
3 - الكافي 4 : 173 / 15 .
( 1 ) التهذيب 4 : 78 / 222 ، والاستبصار 2 : 43 / 138 .
( 2 ) التهذيب 4 : 84 / 245 ، والاستبصار 2 : 50 / 165 .