سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطر ؟
فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى ، والصغير
منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ،
وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير
منهم - إلى أن قال - قلت : وعلى الفقير الذي يتصدق عليه ؟ قال : نعم ،
يعطي مما يتصدق به عليه .
أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) . وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
7 - باب مقدار الصاع
[ 12179 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، وكان معنا
حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت
فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع
المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إلي : الصاع بستة ( 1 )
أرطال بالمدني ( 2 ) ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا
ومائة وسبعين وزنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديثين 10 ، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 8 وفي الحديث 7 من الباب 9 وفي
الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 172 / 9 ، والتهذيب 4 : 83 / 243 ، والاستبصار 2 : 49 / 163 .
( 1 ) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في العيون : درهما ( هامش المخطوط ) .