تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلما
كان ( 2 ) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من
حنطة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 12166 ] 11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك
- إلى أن قال : - عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر
أو زبيب لفقراء المسلمين . . . الحديث .
أقول : هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق ( 1 ) ، قال الشيخ ، لما دل
على حكم عثمان ومعاوية بذلك .
[ 12167 ] 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، فقال : على كل من
يعول الرجل ، على الحر والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو
نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد .
وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
هامش
( 2 ) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) علل الشرائع : 390 / 1 .
11 - التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب وفي الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5
من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 4 : 81 / 233 ، والاستبصار 2 : 47 / 154 .