صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف ( 3 ) صاع من حنطة ، أو صاع من
شعير ، والتمر أحب إلي .
[ 12171 ] 16 - وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكل رأس .
قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع .
[ 12172 ] 17 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله
ابن حماد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما ( عليهما السلام )
عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله
حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى
والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء .
[ 12173 ] 18 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى
المأمون - قال : زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو
عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد .
[ 12174 ] 19 - وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن
شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) : إن
الفطرة مدين من حنطة ، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب .
هامش
( 3 ) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
16 - التهذيب 4 : 334 / 1050 .
17 - التهذيب 4 : 82 / 236 ، والاستبصار 2 : 43 / 139 .
18 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
19 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب
1 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .