عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير ( 1 ) .
[ 12168 ] 13 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة
والشعير يجزي عنه القمح ( 1 ) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كله ،
أو صاع من تمر أو زبيب .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 2 ) .
[ 12169 ] 14 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد ، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث - قالا : فإن أعطى
تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو
شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي ( 1 ) .
[ 12170 ] 15 - وعنه - وعنه عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن علي بن النعمان ،
عن منصور بن حازم ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، والاستبصار 2 : 47 / 155 .
13 - التهذيب 4 : 81 / 235 ، والاستبصار 2 : 47 / 156 .
( 1 ) في نسخة زيادة : السلت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المقنع : 67 .
14 - التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
15 - التهذيب 4 : 85 / 246 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ) .