تجب عليه الزكاة .
[ 12137 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن
الفضيل البصري ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن
الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : لا زكاة على يتيم .
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 1 ) .
ورواه الكليني والشيخ كما سبق ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة ( 3 ) وفي مقدمة
العبادات ( 4 ) .
[ 12138 ] 3 - وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده
مال لمولاه ويحضر الفطرة ( 1 ) ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار
لليتامى ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني كما مر ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم ( 3 ) .
هامش
2 - الفقيه 2 : 115 / 495 .
( 1 ) المقنع : 67 .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 4 ) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات .
3 - الفقيه 2 : 117 / 503 .
( 1 ) في المصدر : وتحضره الفطرة .
( 2 ) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .