ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 12141 ] 3 - وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله
إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون
فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأم
الولد .
أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه
بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية .
[ 12142 ] 4 - وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال : الواجب عليك
أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك .
[ 12143 ] 5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق
وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه
الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 332 / 1041 .
( 3 ) التهذيب 4 : 72 / 196 .
3 - الفقيه 2 : 118 / 509 .
( 1 ) في نسخة : أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
4 - الفقيه 2 : 118 / 510 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
5 - الفقيه 2 : 118 / 508 .
( 1 ) الكافي 4 : 174 / 21 .