عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ( 1 ) ، وليس على من يقبل الفطرة
فطرة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله نحوه ( 2 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس
عليه لما قبله زكاة ( 3 ) .
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن
سهل مثله ، وكذا الذي قبله ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول
الغني بعد قبول زكاة المال .
[ 12131 ] 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة .
[ 12132 ] 12 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) ( 1 )
هامش
( 1 ) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، والا
فإنها تجب مع الشرائط . " منه قده " .
( 2 ) المقنعة : 40 .
( 3 ) التهذيب 4 : 74 / 207 ، والاستبصار 2 : 41 / 131 .
( 4 ) التهذيب 4 : 87 / 254 .
11 - المقنعة : 40 .
12 - تفسير القمي 2 : 50 .
( 1 ) مريم 19 : 31 .