[ 12135 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي
بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شئ من
الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا ( 1 ) أو يأكل هو وعياله ؟
قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم
جميعا فطرة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ
وغيره ( 4 ) على الاستحباب لما تقدم ( 5 ) ، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن
أورده الشيخ هنا .
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل .
[ 12136 ] 1 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجب الفطرة على كل من
هامش
3 - الكافي 4 : 172 / 10 .
( 1 ) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 115 / 496 .
( 3 ) التهذيب 4 : 74 / 209 ، والاستبصار 2 : 42 / 133 .
( 4 ) راجع المعتبر : 285 ، والوافي 2 : 33 .
( 5 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
ويأتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 6 وفي
الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - المقنعة : 40 .