5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من
يعوله من صغير وكبير ، وغنى وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر
وأنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف .
[ 12138 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ،
وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحر
والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من
زبيب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نجران وعلي بن الحكم ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 12140 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه
فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل
من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب ( 1 ) .
هامش
الباب 5
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 2 : 114 / 491 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 171 / 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 71 / 194 ، 80 / 228 ، والاستبصار 2 : 46 / 149 .
2 - الفقيه 2 : 116 / 497 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في
الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 173 / 16 .