قال : زكاة الرؤوس ، لأن كل الناس ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على
الفقير والغني والصغير والكبير .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره
على عياله .
[ 12133 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني
والفقير . . . الحديث .
[ 12134 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت ( 1 ) : الفقير
الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطى مما
يتصدق به عليه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) نحوه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورده في الحديث 10 من الباب
5 وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
2 - الكافي 4 : 172 / 11 ، والتهذيب 4 : 74 / 208 ، والاستبصار 2 : 41 / 132 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المقنعة : 40 .