ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
عبد الجبار مثله ( 2 ) .
[ 12144 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟
قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك
منهم الصلاة .
أقول : المراد صلاة العيد .
[ 12145 ] 7 - قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة العيد يوم
الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل
امرئ منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وأنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم
ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، أو صاعا
من شعير .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
[ 12146 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة
عنه . . . الحديث .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 389 / 1 .
6 - الفقيه 2 : 118 / 511 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
7 - الفقيه 1 : 327 / 1486 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) مصباح المتهجد : 605 .
8 - الكافي 4 : 170 / 1 ، والتهذيب 4 : 71 / 193 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الأبواب .