ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
[ 12126 ] 6 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه
السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة ( 1 ) الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة .
[ 12127 ] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن
حماد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه
سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة .
[ 12128 ] 8 - قال : وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا فطرة على من أخذ ( 1 ) الزكاة .
[ 12129 ] 9 - وبالاسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت
له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .
[ 12130 ] 10 - وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن
هامش
6 - التهذيب 4 ، 73 / 205 ، والاستبصار 2 : 41 / 129 .
( 1 ) في التهذيب : زكاة .
7 - التهذيب 4 : 73 / 202 ، والاستبصار 2 : 40 / 126 .
8 - التهذيب 4 : 73 / ذيل حديث 202 ، والاستبصار 2 : 41 / ذيل حديث 126 .
( 1 ) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
9 - التهذيب 4 : 73 / 203 ، والاستبصار 2 : 41 / 127 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 4 : 73 / 204 ، والاستبصار 2 : 41 / 128 .