[ 12065 ] 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن
علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - إن عثمان بن بهرام ( 1 ) قال له : إني رجل موسر ( 2 ) ويجيئني الرجل
ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا
بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ،
فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا ترده فإن رده عند
الله عظيم .
[ 12066 ] 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قرض المؤمن
غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدى ( 1 ) وإن مات احتسب من زكاته .
[ 12067 ] 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه
وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الأخر ستة أشهر ؟ قال : يزكي الذي مر ت
عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة ( 1 ) ، قلت : فإنه اشتهى أن يزكي
ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك .
هامش
2 - الكافي 4 : 34 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب فعل المعروف .
( 1 ) في المصدر : عثمان بن عمران . . .
( 2 ) في المصدر زيادة : فقال له : بارك الله لك في يسارك ، قال : .
3 - الكافي 4 : 34 / 5 .
( 1 ) في المصدر : أداه .
4 - الكافي 3 : 523 / 6 .
( 1 ) في المصدر : سنته .