[ 12068 ] 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ( 1 ) ، عن محمد
بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان
علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 12069 ] 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض
رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه .
[ 12070 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد
بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلا أنه قال : من
أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره .
[ 12071 ] 8 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة .
[ 12072 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
هامش
5 - الكافي 3 : 558 / 2 .
( 1 ) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط )
وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي 2 : 65 باب القرض .
( 2 ) التهذيب 4 : 107 / 305 .
6 - الكافي 3 : 558 / 3 .
7 - ثواب الأعمال : 166 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله .
8 - ثواب الأعمال : 167 / 3 .
9 - التهذيب 4 : 44 / 112 ، والاستبصار 2 : 32 / 94 .