النساء ( 4 ) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور ( 5 ) .
49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه
القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق .
[ 12064 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال والحجال ( 1 ) جميعا ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن
السندي ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر ( 2 ) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل
ذلك احتسبت به من الزكاة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
هامش
( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور .
( 5 ) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة - بعد النص - ان المراد لم تدفع إلى الرجل مالا
فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضا ، فإذا لم
يكن له مال أصلا ومات فليس على الامام دفع شئ إليها من مال الزكاة ، أيضا فإنه
يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف
غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيدان له ، نعم يحتمل كون
المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن
النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم .
ويحتمل وجه اخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل
الدخول ، وإذا مات ولا شئ له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه ،
فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمدا ، والله أعلم
. " منه قده " .
الباب 49
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 3 : 558 / 1 .
( 1 ) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 32 / 127 .