أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، وتقدم ما
يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين ( 5 ) .
47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه
قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة .
[ 12061 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ ( 1 ) به
وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة
فيقضي دينه ؟ أو
يستقرض على ظهره ( 2 ) في جدب الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده
دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضى بما عنده ويقبل الصدقة . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 وفي الباب 18 وفي الحديث 10 من الباب
24 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب الدين والقرض .
( 5 ) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - مستطرفات السرائر : 68 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الدين والقرض .
( 1 ) في نسخة من المصدر : يتبايع .
( 2 ) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الباب 54 من هذه الأبواب .